responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تأويل مختلف الحديث نویسنده : ابن قتيبة الدينوري    جلد : 1  صفحه : 301


كذلك ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس وسوى ثيابه فلما خرج قالت له عائشة في ذلك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة قالوا وهذا خلاف الحديث الأول قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس ههنا اختلاف ولكل واحد من الحديثين موضع فإذ وضع بموضعه زال ما توهموه من الاختلاف أما حديث جرهد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف فخذه على طريق الناس وبين ملئهم فقال عليه السلام له وار فخذك فإنها من العورة في هذا الموضع ولم يقل فإنها عورة لان العورة غيرها والعورة صنفان أحدهما فرج الرجل والمرأة والدبر منهما وهذا هو عين العورة والذي يجب عليهما أن يستراه في كل وقت وكل موضع وعلى كل حال والعورة الأخرى ما داناهما من الفخذ ومن مراق البطن وسمى ذلك عورة لإحاطته بالعورة ودنوه منها وهذه العورة هي التي يجوز للرجل أن يبديها في الحمام وفي المواضع الخالية وفي منزله وعند نسائه ولا يحسن به أن يظهرها بين الناس وفي جماعاتهم وأسواقهم وليس كل شئ حل للرجل يحسن به أن يظهره في المجامع فإن الاكل على الطريق وفي السوق حلال وهو قبيح ووطئ الرجل أمته حلال ولا يجوز ذلك بحيث تراه الناس والعيون وكانوا يكرهون الوجس وهو أن يطأ الرجل أهله بحيث تحس أهله الأخرى الحركة وتسمع الصوت

نام کتاب : تأويل مختلف الحديث نویسنده : ابن قتيبة الدينوري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست