باب ما جاء في جلود الميتة
باب فرض الوضوء
باب ما يكفي للغسل والوضوء من الماء
4 - باب ما جاء في جلود الميتة :( 63 ) حدثنا عاصم بن علي ، ثنا محمد بن راشد الخزاعي ، عن سليمان بن موسى ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كنا نصيب مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية فنقسمها كلها ميتة .
5 - باب فرض الوضوء :
( 64 ) حدثنا داود بن المحبر ، ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب وحميد أو أحدهما ، عن أبي قلابة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : - " لا يقبل صلاة بغير طهور ( * ) ولا ( صدقة ) ( * * ) من غلول " .
( 65 ) حدثنا داود ، ثنا حماد ، عن حميد وغيره ، عن الحسن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : مثله .
6 - باب ما يكفي للغسل والوضوء من الماء :
( 66 ) حدثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا زائدة ، عن حصين بن عبد الرحمن ، عن يزيد الرقاشي ، عن امرأة من قومه قالت : دخلت على أم سلمة فقلت : أريني إناء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يغتسل فيه . فأخرجت إلى إناء فقلت هذا مختوم - يعنى الصاع ( * * * ) - فقلت لها : فاخرجي إلى مده أو إناءه الذي كان يتوضأ به . فأخرجت إلى إناء فقلت هذا ربع المفتي .