منهم : ألا آتيك من شراب نصنعه ؟ قال : " بلى " قال : فأتى بإناء فيه ( نبيذ ) قال :
" فهلا أكببت عليه إناء أو عرضت عليه عودا " قال : فشرب منه فقطب فدعا بماء فصبه عليه ، ثم شرب وسقى .
4 - باب ما جاء في نبيذ الجر :
( 521 ) حدثنا الحسن بن قتيبة ، ثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية ، عن عبد الله بن مغفل قال : كنت آخذ بغصن من أغصان الشجرة التي بايعنا تحتها النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه على أن لا نفر ، فسمعته نهى عن نبيذ الجر ، وسمعته حين أمر بشرب نبيذ الجر .
5 - باب في شارب الخمر :
( 522 ) حدثنا الحسن بن قتيبة ، ثنا سفيان الثوري ، عن سليمان التيمي ، عن أبي بكر بن حفص ، عن عبد الرحمن بن محيريز قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
" تشرب طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها " .
( 523 ) حدثنا يعقوب بن محمد ، ثنا محمد بن حجر ، عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل ابن حجر ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب كتابا فيه :
" لا جلب ، ولا جنب ، ولا وراط ، ولا شغار في الإسلام ، وكل مسكر حرام " .
( 524 ) حدثنا الخليل بن زكريا ، ثنا عوف بن أبي جميله العداني ، عن الحسن ابن أبي الحسن ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " شارب الخمر كعابد الوثن ، وشارب الخمر كعابد اللات والعزى " .