responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث نویسنده : علي بن أبي بكر الهيثمي    جلد : 1  صفحه : 162


عن أنس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استبرأ صفية بحيضة ، فقيل له : أمن أمهات المؤمنين أم من أمهات الأولاد ؟ قال : " من أمهات المؤمنين " قلت : لأنس في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها .
18 - باب ثلاث لعبهن جد :
( 501 ) حدثنا بشر بن عمر ، ثنا عبد الله بن لهيعة ، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يجوز اللعب في ثلاث :
الطلاق ، والنكاح ، والعتاق ، فمن قالهن فقد وجبن " .
19 - باب في الطلاق :
( 502 ) حدثنا سعيد بن سليمان ، ثنا خالد ، عن إسماعيل بن سبيع ، عن أبي رزين ، أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : سمعت الله تعالى يقول : ( الطلاق مرتان ) قال :
أين الثالثة ؟ قال : ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .
20 - باب كفارة الظهار :
( 503 ) حدثنا أحمد بن إسحاق ، ثنا وهيب ، ثنا أيوب ، عن أبي يزيد المديني ، أن امرأة من بني بياضة أرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بوسق من شعير ، أو قال نصف وسق من شعير - شك أيوب - فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ظاهر من امرأته فقال :
" تصدق بهذا فإنه يجزئ مكان كل نصف صاع من حنطة صاع من شعير " .
21 - باب اللعان :
( 504 ) حدثنا محمد بن عمر ، ثنا الضحاك بن عثمان ، عن عمران بن أبي أنس قال :
سمعت عبد الله بن جعفر يقول : لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين العجلاني وامرأته - وهو عويمر بن الحارث - فلاعن بينهما على حمل .

نام کتاب : بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث نویسنده : علي بن أبي بكر الهيثمي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست