كتاب النكاح
باب النهى عن نكاح المتعة
كتاب النكاح 1 - باب عن الجمع بينهن من النساء :( 476 ) حدثنا محمد بن عمر الواقدي ، ثنا عبد الله بن جعفر الزهري ، عن عبد الله ابن أبي سفيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن ، قال : وأسلم صفوان ابن أمية وعنده ثمان نسوة فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمسك منهن أربعا ويفارق سائرهن .
2 - باب النهي عن نكاح المتعة :
( 477 ) حدثنا بشر بن عمر الزهراني ، ثنا عكرمة بن عمار ، حدثني عبد الله بن سعيد المقبري قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " تهدم المتعة النكاح والطلاق ، والعدة والميراث " .
( 478 ) حدثنا بشر بن عمر ، ثنا نافع بن عمر ، عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت : بيني وبينهم كتاب الله ، قال الله - عز وجل - : ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) فمن ابتغى غير ما زوجه الله - عز وجل - أو ملكه فقد عدا .
3 - باب ما جاء في الرضاع :
( 479 ) حدثنا محمد بن عمر ، محمد بن عبد الله ، عن الزهري ، عن عروة ، عن الحجاج ، عن أبيه قال : وحدثني عمر بن نافع ، عن صالح بن نافع ، عن صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما تذهب مذمة الرضاع ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الغرة " يعني العبد - والأمة .