responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : باب التيسير في رد اعتبار الجامع الصغير نویسنده : عبد الله الصديق الغماري    جلد : 1  صفحه : 30


والمكروه مكلف بهما ؟ في ذلك خلاف ، قيل : نعم ، بناء على ان التكليف طلب ما فيه كلفة ، سواء كان على وجه الالزام أو لا . وهذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني وهو ضعيف . وقيل لا بناء علين ان التكليف الزام ما فيه كلفة ، ولا الزام في المندوب والمكروه ، وهذا ما صححه ابن الحاجب والعضد وابن السبكي ، ومحققوا الحنفية ، وعليه درج المتأخرون .
إذا علم هذا ، فالمراد بالأحكام - في قول المحدثين - يجوز العمل بالحديث الضعيف فيما عدا الحكام من ترغيب وترهيب . . . الخ الاحكام التكليفية أعني التي فيها تكليف والزام ، ولا شك ان فضائل الاعمال وسائر الفنون والترهيب لا الالزام فيها ، فهي خارجة من الاحكام بهذا المعنى .
وإذا كانت داخلة في الاحكام بمعنى خطاب الله المتعلق . . . الخ ، لشموله - أي الخطاب - لما فيه الزام لما لا الزام فيه ، والحاصل ان المراد بالأحكام في مسألة العمل بالحديث الضعيف نوع خاص منها ، وهي ما كان فيه الزام ، كالواجب والحرام والعقائد وما إلى ذلك ، دون غيره مما لا الزام فيه ، كالترغيب والترهيب ونحوهما .
القول الثاني : إنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في الاحكام إذا لم يمكن في الباب دليل غيره من كتاب أو سنّة صحيحة ، حتى لو كان هناك قياس ، قدم الحديث الضعيف عليه ،

نام کتاب : باب التيسير في رد اعتبار الجامع الصغير نویسنده : عبد الله الصديق الغماري    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست