وقال الأوزاعي : إذا كانت الدواب للبيع ففيها الصدقة . وقال أبو حنيفة : إذا كانت خيلا فيها إناث فطلب نسلها ففيها الصدقة في كل أربعين فرسا فرس . وقال بعضهم : في الخيل السائمة إن المصدق بالخيار إن شاء أخذ من كل فرس دينارا أو عشرة دراهم ، وإن شاء قومها ثم أخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم وهذا القول ( لزفر ) . قال أبو يوسف : ليس هذا بشيء . وفي قوله ( يحمل شاة وبعيرا وفرسا ) وجهان : أحدهما : أن يكون حمله له على التمثيل والمجاز بمعنى أن يحمل وزره ويبوء بإثمه والوجه الآخر : أن يكون على ظاهره فيجعل حمله له عقوبة له ومثله كما ورد عنه ( ص ) في مانع حق الله عز وجل في غنمه أن يبطح لها بقاع قرقر تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها . وقال الله عز وجل في مانع الزكاة : ( يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) 15 - حدثنا القاسم بن زكريا ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا يحيى بن سعيد الأموي