responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتقى من السنن المسندة نویسنده : ابن الجارود النيسابوري    جلد : 1  صفحه : 150


أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور ( 581 ) حدثنا محمود بن آدم أنه قال ثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ( 582 ) حدثنا أبو سعيد الأشج عن بن علية عن علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسيب الفحل [1] ( 583 ) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فشكى من حاجتهم فقال اعلفه ناضحك [2] وأطعمه رقيقك ( 584 ) حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني أنه قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا بن عون وهشام جميعا عن بن سيرين عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ( 585 ) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا أبو الوليد أنه قال ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي ) * ( 586 ) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا أبو نعيم أنه قال ثنا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن



[1] تفسير غريب الحديث للعسقلاني ص / 166 بحسب الفحل بسكون السين مع فتح أوله ويجوز ضمه هو كراء ضرابه وقيل العسب الضراب نفسه ويقال ماؤه العسيب واحد العسيب وهو سعف النخل
[2] النهاية / الجزء الخامس / ص 69 النوضح : الإبل التي يستقي عليها واحدها ناضح

نام کتاب : المنتقى من السنن المسندة نویسنده : ابن الجارود النيسابوري    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست