responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتقى من السنن المسندة نویسنده : ابن الجارود النيسابوري    جلد : 1  صفحه : 100


ما أعطيك فأدبر الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لتعطي من شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغضب علي أن لا أجد ما أعطيه من يسأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا أنه قال الأسدي فقلت لقحتنا خير من أوقية أنه قال مالك والأوقية أربعون درهما فرجعت ولم أسأل فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله من فضله ( 367 ) حدثنا بن المقرئ أنه قال ثنا سفيان عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق أنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نؤديها عنك نخرجها إذا جاء نعم الصدقة أنه قال قال يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في إحدى ثلاث رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة فهو يسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ورجل أصابته حاجة وفاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجي من قومه فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت [1] ( 368 ) حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب أنه قال ثنا إسماعيل يعني بن علية أنه قال ثنا بن عون عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس منه أنه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها أنه قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث فتصدق بها في الفقراء وفي الغرماء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه



[1] تفسير غريب الحديث ص / 116 السحت : اي الحرام سمي بذلك لأنه يسحت المال اي يهلكه وقيل المراد به الرشوة

نام کتاب : المنتقى من السنن المسندة نویسنده : ابن الجارود النيسابوري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست