من الجهل [1] . 160 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال : ما أبالي أن أصلي خمس صلوات كلهن بوضوء واحد ما لم أدافع عائطا أو بولا [2] . 161 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . 162 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن عامر قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث [3] . 163 - عبد الرزاق [ عن الثوري ] عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال : إني لأصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد ما لم أحدث أو أقول منكرا [4] . 164 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال : لا يجوز وضوء أحد أكثر [5] من صلاة يوم وليلة أحدث أو لم يحدث ، ويسمح [6] أو لم يمسح قال : وسمعت وهبا يقول : إني لأصلي
[1] الكنز برمز " عب " 5 رقم : 2377 . [2] كذا في " ظ " وفي الأصل ما لم يداف غائط أو بول ورواه " ش " من فعل الشعبي وعطاء وطاوس ومجاهد 1 : 21 . [3] الكنز برمز " عب " 5 رقم 2413 وأخرجه البخاري عن محمد بن يوسف عن الثوري تاما . [4] أخرجه " ش " عن وكيع عن سفيان عن الزبير ص 21 فالصواب في إسناد المصنف عندي عبد الرزاق عن سفيان عن الزبير فإن المصنف ليس له رواية عن الزبير بلا واسطة ، فلذا زدت عن ( الثوري ) ما بين المربعين ثم وجدته في ( ظ ) . [5] كذا في الأصل والظاهر ( لأكثر ) وفي ( ظ ) وضوءا واحدا أكثر من صلاة يومه أو صلاة ليلته . [6] في ( ظ ) مسح وبحذف الواو .