responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 1  صفحه : 56


من الجهل [1] .
160 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال : ما أبالي أن أصلي خمس صلوات كلهن بوضوء واحد ما لم أدافع عائطا أو بولا [2] .
161 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله .
162 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن عامر قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث [3] .
163 - عبد الرزاق [ عن الثوري ] عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال : إني لأصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد ما لم أحدث أو أقول منكرا [4] .
164 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال : لا يجوز وضوء أحد أكثر [5] من صلاة يوم وليلة أحدث أو لم يحدث ، ويسمح [6] أو لم يمسح قال : وسمعت وهبا يقول : إني لأصلي



[1] الكنز برمز " عب " 5 رقم : 2377 .
[2] كذا في " ظ " وفي الأصل ما لم يداف غائط أو بول ورواه " ش " من فعل الشعبي وعطاء وطاوس ومجاهد 1 : 21 .
[3] الكنز برمز " عب " 5 رقم 2413 وأخرجه البخاري عن محمد بن يوسف عن الثوري تاما .
[4] أخرجه " ش " عن وكيع عن سفيان عن الزبير ص 21 فالصواب في إسناد المصنف عندي عبد الرزاق عن سفيان عن الزبير فإن المصنف ليس له رواية عن الزبير بلا واسطة ، فلذا زدت عن ( الثوري ) ما بين المربعين ثم وجدته في ( ظ ) .
[5] كذا في الأصل والظاهر ( لأكثر ) وفي ( ظ ) وضوءا واحدا أكثر من صلاة يومه أو صلاة ليلته .
[6] في ( ظ ) مسح وبحذف الواو .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست