إذا دخلت المسجد فركعت ، ثم خرجت ، ثم دخلت أيضا كفاك الركوع الأول [1] . 1676 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال إنسان لعطاء : أكان يقال : إذا مر الرجل بالمسجد فليركع فيه ركعتين ؟ فقال : لم أسمع فيه ذلك ، وذلك حسن . 1677 - عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن عامر ابن عبد الله بن الزبير قال : دخل المسجد رجل ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا تجلس حتى تصلي ركعتين [2] . 1678 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق وغيره من أهل الكوفة عن ابن مسعود قال : من أشراط الساعة أن يمر [ الرجل ] [3] في المسجد فلا يركع ركعتين [4] . 1679 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن قال : رأيت ابن عمر دخل المسجد وخرج منه فلم يصل فيه [5] .
[1] أخرجه " ش " بنحوه عن عطاء ص 227 " د " . [2] كذا في الأصل موقوفا على عامر بن عبد الله ، وقال " ت " : روى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم عن جابر ، وهذا حديث غير محفوظ 1 : 263 قلت : فلعل سهيلا رواه مرة كذا ومرة كذا . [3] إضافة من عندي . [4] أخرجه " ش " عن ابن إدريس عن حصين عن عبد الاعلى بن الحكم عن خارجة ابن الصلت البرجمي عن ابن مسعود ولفظه : من اقتراب أو من اشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا ص 227 د : وأخرجه " طب " من حديث سلمة بن كهيل عن ابن مسعود مرفوعا كما في المجمع 2 : 24 . [5] أخرجه " ش " برواية زيد بن أسلم ونافع عن ابن عمر 228 د .