1413 - عبد الرزاق عن معمر عمن [1] رأى الحسن وابن سيرين يفعلان ذلك . 1414 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد كان يكره أن يلف الرجل رداءه على منكبيه ، قال : ينشره [2] . 1415 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن علي بن الأقمر قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد سدل ثوبه وهو يصلي فعطف ثوبه عليه [3] . 1416 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن أبي عطية الوادعي عن النبي صلى الله عليه وسلم [4] .
[1] في الأصل ( عن ) . [2] قال ( هق ) : روى عن ابن عمر في إحدى الروايتين عنه أنه كرهه ، وكرهه أيضا مجاهد والنخعي ، ويذكر عن جابر بن عبد الله ثم عن الحسن وابن سيرين أنهم لم يروا به بأسا ، وكأنهم إنما رخصوا فيه لمن يفعله لغير مخيلة ، فأما من يفعله بطرا فهو منهى عنه 2 : 243 ، قلت : ولكن ظاهر هذه الرواية إن كانت سالمة من تصرف النساخ أن مجاهدا لا يكره السدل ، فإن النشر يفضي إلى السدل إلا أن يراد ( ينشره ثم يعطفه عليه ) ، ورواية كراهته ستأتي . [3] رواه الطبراني من طريق أبي مالك النخعي عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل سدل ثوبه في الصلاة فضمه ، وفي رواية فقطعه ، وفي رواية فعطفه ، قاله الزيلعي 2 : 96 ، وقال ( هق ) : روى حفص بن سليمان القارئ عن الهيثم بن حبيب عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي قد سدل ثوبه فعطفه عليه ثم قال ( هق ) : إن حفصا ضعيف في الحديث ، وقد كتبناه من حديث إبراهيم بن طهمان عن الهيثم فإن كان محفوظا فهو أحسن 2 : 243 ، وقال الهيثمي في حديث أبي جحيفة هذا : أخرجه الطبراني في الثلاثة ، والبزار وهو ضعيف 2 : 5 . [4] قال ( هق ) : روى الثوري عن رجل لم يسمه عن أبي عطية الوادعي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل قد سدل ثوبه في الصلاة ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم به فعطفه عليه ، وهذا منقطع .