responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 1  صفحه : 361


باب الصلاة في الثوب لا يدري أطاهر أم لا ؟

باب الصلاة في السيف والقوس

القباء وأنا أسمع ، أيصلي فيه المرء وحده ؟ فقال : القباء مفرج ولولا ذلك صلى فيه وحده ، ولكن ليتزر عليه ، أو تحته إزار ، قلت له : أفيصلي الرجل في السراويل وحدها ؟ فقال : لا ، إلا أن لا يجد غيرها ، وفي حديث معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو [1] في ذلك بيان .
باب الصلاة في الثوب لا يدري أطاهر أم لا 1402 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أصلي في ثوب أعرته [2] لا أدري أطاهر أم لا ، قال : نعم .
1403 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إن اشترى رجل من المسلمين ثوبا من مشرك أو استعاره فليصل فيه ، ولا يغسله إلا أن يعرف فيه شيئا .
1404 - أخبرنا عبد الرزاق قال : سمعت الثوري يقول : لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب النصراني والمجوسي واليهودي إلا أن يعلم فيه شيئا .
باب الصلاة في السيف والقوس 1405 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
كانوا يرون السيف رداء .



[1] كذا في الأصل ، ولعل الصواب حذف الواو ومراد المصنف أن حديث عمر يدل على جواز الصلاة في القباء والسراويل ، وهذا الحديث قد مر في باب ما يكفي من الثياب .
[2] إن كان بالبناء للمفعول فظاهر ، وإن كان مبنيا للفاعل فهو بمعنى استعرته ، من قولهم أعار منه الشئ طلبه ( وليحرر ) .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست