القباء وأنا أسمع ، أيصلي فيه المرء وحده ؟ فقال : القباء مفرج ولولا ذلك صلى فيه وحده ، ولكن ليتزر عليه ، أو تحته إزار ، قلت له : أفيصلي الرجل في السراويل وحدها ؟ فقال : لا ، إلا أن لا يجد غيرها ، وفي حديث معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو [1] في ذلك بيان . باب الصلاة في الثوب لا يدري أطاهر أم لا 1402 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أصلي في ثوب أعرته [2] لا أدري أطاهر أم لا ، قال : نعم . 1403 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إن اشترى رجل من المسلمين ثوبا من مشرك أو استعاره فليصل فيه ، ولا يغسله إلا أن يعرف فيه شيئا . 1404 - أخبرنا عبد الرزاق قال : سمعت الثوري يقول : لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب النصراني والمجوسي واليهودي إلا أن يعلم فيه شيئا . باب الصلاة في السيف والقوس 1405 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يرون السيف رداء .
[1] كذا في الأصل ، ولعل الصواب حذف الواو ومراد المصنف أن حديث عمر يدل على جواز الصلاة في القباء والسراويل ، وهذا الحديث قد مر في باب ما يكفي من الثياب . [2] إن كان بالبناء للمفعول فظاهر ، وإن كان مبنيا للفاعل فهو بمعنى استعرته ، من قولهم أعار منه الشئ طلبه ( وليحرر ) .