عمر كساه ثوبين وهو غلام ، قال : فدخل المسجد فوجده يصلي متوشحا به في ثوب ، فقال : أليس لك ثوبان تلبسهما ؟ فقلت : بلى ! فقال : أرأيت لو أني أرسلتك إلى وراء الدار لكنت لابسهما ؟ قال : نعم ، قال : فالله حق أن تتزين له أم الناس ؟ قال نافع : فقلت : بل الله ، فأخبره عن رسول الله - أو عن عمر - قد استيقن نافع أنه عن أحدهما ، وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود ليتوشح به ، من كان له ثوبان فليتزر ثم ليصل [1] ، قال لي نافع : وكان عبد الله لا يرى لاحد أن يصلي بغير إزار وسراويل وإن كانت جبة ورداء دون إزار وسراويل [2] . 1391 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال : رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد ، فقال : ألم أكسك ثوبين ؟ فقلت : بلى ! قال : أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا في هذا الثوب ؟ فقلت : لا فقال : الله أحق من تزين له أو من تزينت له . 1392 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أشتمل في الثوب ؟ قال 6 لا ، لتوشح أستر ، يرد المرء إزار على فرجه مرتين . وكان يكره أن يأتزر به فيصلي فيه قط إذا صغر ، قلت : أرأيت لو
[1] الكنز برمز ( عب ) 4 ، رقم 1463 ، وقد أخرجه الطحاوي من طريق روح ابن عبادة عن ابن جريج وفيه : ( من كان له ثوبان فليتترر وليرتد ، ومن لم يكن له ثوبان فليتترر ثم ليصلي ) ، وهذا هو الذي يميل إليه القلب ، وإن في الأصل سقطا ، وأما الكنز فالنسخة المطبوعة منه ليست بأمثل من أصلنا صحة وإتقانا . [2] الكنز برمز ( عب ) 4 ، رقم : 4004 ، وأخرجه ( هق ) من طريق سعيد وحماد ابن زيد عن أيوب أتم مما هنا 1 : 236 .