1384 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الرجل يصلي في الثوب الواحد ، فقال أبي : يصلي في الثوب الواحد ، وقال ابن مسعود : في ثوبين ، فبلغ ذلك عمر ، فأرسل إليهما ، فقال : اختلفتما في أمر ثم تفرقتما فلم يدر الناس بأي ذلك يأخذون ، لو أتيتما لوجدتما عندي علما ، القول ما قال أبي ، ولم يأل ابن مسعود [1] . 1385 - ( عن الحسن أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ) [2] اختلفا في الصلاة في الثوب الواحد ، فقال أبي : لا بأس به ، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد فالصلاة فيه جائزة ، وقال ابن مسعود : إنما كان ذلك إذ كان النس لا يجدون الثياب ، وأما إذ وجدوها فالصلاة في ثوبين ، فقام عمر على المنبر ، فقال : القول ما قال أبي ، ولم يأل ابن مسعود [3] . 1386 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أيصلي الرجل في الثوب الواحد ؟ قال : أو كلكم تجدون ثوبين ؟ حتى إذا كان في زمن عمر ابن الخطاب قام إليه رجل فقال : أصلي العصر في ثوب واحد ، فقال عمر : إذا وسع الله عليكم فوسعوا على أنفسكم ، جمع الرجل عليه ثيابه ، يصلي الرجل في إزار ورداء ، في قميص وإزار ، في إزار وقباء ، في
[1] الكنز برمز ( عب ) 4 ، رقم : 3979 . [2] زيد من كنز العمال وقد سقط اسناد هذا الحديث من الأصل . [3] الكنز برمز ( عب ) 4 ، رقم : 3989 .