معمرا [1] ، فقال : قد سمعت يحيى يذكره . 1374 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقه [2] . 1375 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ [3] . 1376 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني حسن بن مسلم عن رجل عن أبي هريرة أنه كان يقول : كانوا يقولون : إذا كان الإزار صغيرا لا يستطيع أن يوشحه فليصل بمئزر [4] . 1377 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : يصلي المرء في الثوب وإن [5] كان ذا سعة ، ولكن ليتوشح به ، وأحب إلي
[1] هذا يدل على أن ما في الأصل في أول الاسناد ، أعني ( عبد الرزاق عن معمر ) خطأ . [2] أخرجه الطحاوي من طريق هشام عن يحيى 1 : 223 ورواه البخاري من طريق شيبان عن يحيى 1 : 321 . [3] أخرجه ( م ) من طريق ابن أبي شيبة عن سفيان ، وأخرجه ( خ ) من طريق مالك عن أبي الزناد 1 : 320 . [4] كذا في الأصل ( يوشحه الخ ) . [5] كذا في الأصل ، ولعل الصواب ( إن كان ) بحذف الواو .