responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 1  صفحه : 338


أن يستعرض القرآن فيقرأ في غير الصلاة ، أيتوضأ كوضوء الصلاة في الاسباغ ومسح الرأس ؟ قال : نعم .
1313 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان ابن عباس يرخص لغير المتوضئ أن يقرأ غير [1] الآية والآيتين .
1314 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع قال : كان ابن عمر لا يقرأ القرآن إلا طاهرا [2] .
1315 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن ، يقول مثل قول ابن عمر .
1316 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد ابن جبير قال : سمعت ابن عمر وابن عباس قالا : إنا لنقرأ أجزاءنا [3] من القرآن بعد الحدث ما نمس ماء [4] .
1317 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن



[1] كذا في الأصل ، ومعناه أنه يجوز أن يقرأ أكثر منهما كما في الحاشية التالية .
[2] قال ( هق ) : ويذكر عن ابن عباس أنه قال لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها ، وروى عنه أنه قال : الآية والآيتين ، فهذا في الجنب ، وأما في الحديث فكان يرخص له أن يقرأ غير الآية والآيتين يعني أكثر منهما .
[3] في الأصل ( إخواننا ) والصواب ( أحزابنا ) كما في رواية الأعمش عن سلمة عند ( ش ) ص 70 والأحزاب جمع حزب وهو الورد .
[4] رواه ( ش ) عن وكيع عن الثوري ص 71 وعن أبي معاوية عن الأعمش عن سلمة أيضا ، وروى ( هق ) من طريق أيوب بن سويد عن الثوري عن سليمان بن أبي الجهم عن ابن جبير قال : كان ابن عمر وابن عباس يقولان إنا لنقرأ الجزء من القرآن بعد الحدث ، ثم قال : ورواه عبد الله العدني عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد 1 : 90 .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست