جريج قالا : أخبرنا عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أتى امرأته في حيضتها فليتصدق بدينار ، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل فنصف دينار ، كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم [1] . 1265 - عبد الرزاق قال : أخبرناه محمد بن راشد عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم . 1266 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنا عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض نصاب دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل . 1267 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام عن الحسن أنه كان يقيسه بالذي يقع على أهله في رمضان قال : قال هشام ، وقال ابن سيرين : ليس عليه شئ ، يستغفر الله ، وقاله معمر عن الحسن . 1268 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين ، وعن منصور والأعمش عن إبراهيم قالا : ليس عليه شئ ، يستغفر الله . 1269 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
[1] أخرجه أحمد من طريق عبد الرزاق ، ورواه ( هق ) من طريق نافع بن يزيد عن ابن جريج وحده ، ثم قال : هكذا في رواية ابن جريج ، ورواه ابن أبي عروبة فجعل التفسير من قول مقسم اه . وأنت ترى أن محمد بن راشد تابع ابن جريج ، وصرح عبد الرزاق أن كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهناك أمر آخر ، وهو أن نافع بن يزيد قال : عن أبي أمية عبد الكريم ، ولم يقل ابن جريج ولا محمد بن راشد عن أبي أمية ، في رواية عبد الرزاق وراجع الجوهر النقي 1 : 317 .