كان يغتسل إذا خرج من الحمام [1] . 1139 - قال عبد الرزاق وكان معمر يفعله . 1140 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن أبيه عن مجاهد أن عليا قال : الطهارات [2] ست : من الجنابة ، ومن الحمام ، ومن غسل الميت ، ومن الحجامة ، والغسل للجمعة ، والغسل للعيدين [3] . 1141 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال : إني لأحب [4] أن أغتسل من خمس من الحجامة ، والحمام ، والموسى والجنابة ، وعن غسل الميت ، ويوم الجمعة ، قال : ذكرت ذلك لإبراهيم فقال : ما كانوا يرون غسلا واجبا إلا غسل الجنابة ، وكانوا يستحبون غسل الجمعة [5] . 1142 - عبد الرزاق عن معمر وسعيد بن بشير عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : إنما جعل الله الماء يطهر ولا يطهر . 1143 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن شريك قال : أخبرني من سمع ابن عباس يسأل عن الحمام أيغتسل فيه ؟ قال : نعم ، وأخرب منه . 1144 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الأعمش عن ابن
[1] الكنز برمز ( عب ) 5 رقم : 2780 . [2] كذا في الكنز ، وفي الأصل ( الطهرات ) . [3] الكنز برمز ( عب ) 5 رقم : 2848 . [4] في الأصل ( لا أحب ) خطأ . [5] تقدم .