أمر إني لأعظمك أن أستقبلك به ، فقالت : ما هو ؟ مرارا ، فقال : الرجل يصيب أهله ولم ينزل ، فقال لي : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، قال أبو موسى : لا أسأل عن هذا بعدك أبدا [1] . 955 - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني من سمع أبا جعفر يقول : كان المهاجرون يأمرون بالغسل ، وكانت الأنصار يقولون : الماء من الماء ، فمن يفصل بين هؤلاء ، وقال المهاجرون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ، فحكموا بينهم علي بن أبي طالب فاختصموا إليه ، فقال : أرأيتم لو رأيتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد / قال : فيوجب الحد ولا يوجب عليه صاعا من ماء ؟ فقضى للمهاجرين [2] فبلغ ذلك عائشة فقالت : ربما فعلنا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا واغتسلنا [3] . 956 - عبد الرزاق عن معمر [4] قال : سمعت هشام بن عروة يقول : لقد أصبت أهلي فأكسلت فلم أنزل فما اغتسلت . 957 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني هشام بن عروة عن عروة عن [5] أبي أيوب الأنصاري قال : حدثني أبي بن كعب عن
[1] الموطأ رواه مالك عن يحيى بن سعيد 1 : 67 ورواه الطحاوي من طريق علي بن زيد عن ابن المسيب 1 : 33 وأخرج مسلم نحوه من طريق أبي بردة عن أبي موسى 1 : 156 [2] في الأصل ( المهاجرين ) . [3] في الكنز برمز ( عب ) عن مجاهد قال : ( اختلف المهاجرون والأنصار ) ثم ذكر هذا الأثر 5 رقم : 2721 . [4] في الأصل ( مطهر ) . [5] في الأصل ( بن ) خطأ .