ضرب ضربة أخرى ثم مسح بهما [1] يديه إلى المرفقين ، ولا ينفض يديه من التراب [2] ، قال عبد الرزاق : وبه نأخذ . 818 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله [3] . 819 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال في التيمم : مرة للوجه ، ومرة لليدين إلى المرفقين ولا ينفض يديه . 820 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن ، وقاله معمر عن الحسن أيضا قال : مرة للوجه ومرة لليدين إلى المرفقين [4] . 821 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال : يسمع بالوجه واليدين إلى المرفقين [5] . 822 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : أعجب إلى أن أبلغه إلى المرفقين [6] . 823 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : يسمح بالوجه وينفض
[1] في الأصل ( بها وفي ( ش ) قط بهما . [2] الدارقطني من طريق عبد الرزاق 1 : 67 . [3] أخرجه ( ش ) من طريق ابن علية عن أيوب 1 : 106 وأخرجه الطحاوي من طرق 1 : 68 وهو في الموطأ أيضا . [4] أخرج معناه ( ش ) م طريق حبيب بن الشهيد عن الحسن 1 : 106 وأخرجه الطحاوي من طريق قتادة وأبي الأشهب 1 : 68 . [5] أخرجه ( ش ) عن ابن علية عن داود ومن طريق مغيرة عن الشعبي أيضا 1 : 106 [6] أخرجه ( ش ) من طريق المغيرة عن حماد 1 : 106 .