عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن في الذي نسي مسح الرأس في الوضوء قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح برأسه قط وليعد الصلاة [1] . 43 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا نسي المسح مسح وأعاد الصلاة ولم يعد الوضوء ، وإذا نسي المسح فأصاب رأسه مطر [2] فإنه يجزيه ، هو طهور . 44 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل نسي أن يستنشق أو يمسح بأذنيه أو يتمضمض [3] حتى دخل في الصلاة ثم ذكر فإنه لا ينصرف لذلك [4] قال : فإن كان نسي أن يمسح برأسه فذكر وهو في الصلاة فإنه ينصرف ومسح [5] برأسه . 45 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : إن نسي المسح بالرأس أعاد الصلاة [6] . 46 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل نسي المسح برأسه ثم قام فكبر في الصلاة ، فضحك ، قال : ينصرف [7] ويمسح برأسه ولا
[1] أخرجه ( ش ) من طريق يونس عن الحسن ص 17 ولفظ الأثر في ( ظ ) إن كان في لحيته بلل فليمسح برأسه وليعد صلاته وإن لم يجد بللا فليمسح برأسه قط وليعد الصلاة . [2] كذا في ( ظ ) وفي الأصل مطرا ، خطأ . [3] في ( ظ ) يمضمض . [4] كذا في ( ظ ) وفي الأصل ( كذلك ) . [5] في ( ظ ) يمسح . [6] الكنز 5 رقم 2210 برمز ( عب ) . [7] في الأصل ( لا ينصرف ) وهو غير مستقيم عندي .