وجب الوضوء إذا بلغت الفم فظهرت ، قلت : أتكره أن يعيدها المرء في جوفه بعد ما يظهر بفيه ؟ قال : نعم ، ولا أكرهه لمأثم ولكن أقذره 518 - عبد الرزاق قال : قلت لعطاء : أرأيت إن تجشأت [1] فخرج شئ من الطعام من حلقي ، وكان نشب [2] في حلقي وليس من معدتي أتوضأ منه ؟ قال : لا ، قلت أرأيت لو تجشيت [3] فجاء من الأوداج والطعام شئ [4] يسير ؟ قال : لعمري ! إني لاتنخم [5] شيئا كثيرا ثم يأتي الشئ من حلقي ومن الرأس فليس في ذلك وضوء إلا ما خرج من جوفك من معدتك . 519 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن عطاء بن أبي رباح قال : إذا بلغ القلس الفم فقد وجب فيه الوضوء ، فإن كانت يابسة [6] يجدها في حلقة لم يتوضأ منها . 520 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثل ذلك ، قال الثوري : عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن القلس إذا دسع [7] فليتوضأ [8] .
[1] من التجشؤ ، وهي تنفس المعدة ( فا ) . [2] نشب الشئ في الشئ : عليق ، نشب العظم في حلقه : علق فيه . [3] في الأصل كأنه ( تحسيت ) والظاهر أنه ( تجشيت ) كان بعض الرواة اخترعه من ( تجشأت ) . [4] كذا في الأصل . [5] ويحتمل لانتحم ، وانتحم الرجل ، ونحم تنحنح ، ( أقرب ) . [6] في الأصل كأنه حابسة . [7] الدمع كالمنع ، الدفع ، والقئ ، والملء ( قا ) . [8] في الأصل ( عن مغيرة وإبراهيم ) وفي مصنف ابن أبي شيبة ، مغيرة عن إبراهيم قال : سألته عن القلس ، فقال : ذلك الدسع إذ ظهر ففيه الوضوء 1 : 30 .