بماء فيمصمص [1] ولا يزيد على ذلك ، قال معمر : المصمصة دون المضمضة . 499 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال : يتوضأ الرجل من المباشرة ، ومن اللمس بيده ، ومن القبلة إذا قبل امرأته ، وكان يقول في هذه الآية ( أو لامستم النساء ) قال : هو الغمز [2] . 500 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم قال : سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يقول ، قال ابن مسعود : القبلة من اللمس ومنها الوضوء [3] . 501 - عبد الرزاق عن الثوري عن محل [4] عن إبراهيم قال : إذا قبل الرجل بشهوة أو لمس بشهوة فعليه الوضوء [5] . 502 - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال : إذا قبل فعليه الوضوء [6] .
[1] أخرجه ( ش ) عن ابن علية عن أيوب مختصرا ص 33 وروى نحوه من عدة أوجه . [2] في الأصل ( العمد ) خطأ ، والصواب ما أثبته كما في المجمع 1 : 247 ، والحديث أخرجه الطبراني في الكبير قاله الهيثمي . [3] الكنز برمز ( عب ) 5 ، رقم : 2466 ، وأخرجه ( ش ) عن ابن فضيل عن الأعمش ص 111 وعن هشيم وحفص عن الأعمش ص 33 و ( هق ) 1 : 124 . [4] الثوري عن محل عن إبراهيم هو عندي محل بن محرز من أصحاب إبراهيم النخعي كما في التهذيب ، ويمكن أن يكون محل بن خليفة الطائي يروي عنه الثوري . [5] أخرجه ( ش ) من طريق مغيرة عن إبراهيم ص 33 نحوه مختصرا . [6] أخرجه ( ش ) عن وكيع عن الثوري ثم عن هشيم ووكيع عن زكريا ص 33 .