398 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال : سئل عمر بن الخطاب عن المرأة الحائض تناول الرجل وضوءا فتدخل يدها فيه ؟ قال : إن حيضتها ليست في يدها [1] . 399 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل يتوضأ الجنب بفضل وضوء الجنب ، والرجل والمرأة يتوضأ أحدهما بفضل الاخر جنبين ؟ قال : أما لصلاة فلا ، ولكن الطعام والشراب والنوم ، قال : لا ينتفع بفضل وضوء الجنب للصلاة ، قلت : والحائض بمنزلتهما ؟ قال : نعم . 400 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : كنا نغتسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ونساءنا من إناء واحد [2] . 401 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : لا بأس أن تمتشط المرأة الطاهر [3] بفضل الجنب من الجنابة ، ويختضب بفضلها يأكل أحدهما ويشرب من فضل الاخر . 402 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وعن جابر عن الشعبي قال : لا بأس أن تمتشط المرأة الطاهر [4] بفضل الحائض . 403 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي مثله [5] .
[1] الكنز برمز ( عب ) 5 رقم : 3084 . [2] الكنز برمز ( عب ) 5 رقم : 2894 وهو عند أبي داود أيضا ، ومن طريقه عند ( هق ) ص 190 وهو بغير هذا اللفظ عند البخاري . [3] كذا في الأصل ، وكأنه ظنه كالحائض . [4] كذا في الأصل . [5] كذا في الأصل وهو - فيما يبدو - مكرر .