يسئلان عن الرجل يغتسل من الجنابة فينتضح من غسله في الماء الذي يغتسل منه ، قال : لا بأس به . 317 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان قال : كان ميمون ابن مهران يغتسل من إناء فيرفعه لان لا ينتضح من غسله . باب الوضوء من ماء البحر 318 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ماءان لا ينقيان من الجنابة ، ماء البحر وماء الحمام [1] قال معمر : سألت يحيى عنه بعد حين ، فقال [2] : قد بلغني ما هو أوثق من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال : ماء البحر طهور ، ( و ) حل ميتته [3] . 319 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن موسى قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : البحر طهور ماؤه ، وحلال ميتته [4] .
[1] أخرجه ( ش ) إلى هنا من طريق الدستوائي عن يحيى عن رجل من الأنصار قال : ماءان لا يجزيان الخ ولم يذكر عبد الله بن عمر وقد روى قبله من طريق قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر وقال : ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة 1 : 88 قلت وأبو أيوب هو المراغي . [2] في الأصل ( فقال له ) وهو غير ظاهر . [3] روى ( قط ) والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ميتة البحر حلال ، وماؤه طهور ، التلخيص ص 3 . [4] الكنز 5 رقم : 2043 برمز ( حب ) عن أنس وعن سليمان بن موسى مرسلا ويحيى ابن كثير بلاغا .