الجعلان [1] أمواتا فنأخذ منه الماء يعني فيشربونه [2] . 298 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن إبراهيم أنه سئل عن الذباب يقع في الماء فيموت فيه ، قال : لا بأس به . باب البول في الماء ا لدائم 299 - عبد الرزاق عن معمر [3] عن همام بن منبه قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ منه [4] . 300 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه [5] . 301 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء المنقع . 302 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان عن موسى بن
[1] كما في ( هق ) وفي الأصل ( الجعلاء ) . [2] أخرجه ( هق ) 1 : 259 من طريق الحميدي عن ابن عيينة ولفظه ( فنشرب منه أو نتوضأ به ) . [3] في الأصل ( عمار ) والصواب ( معمر ) كما في مظان الحديث . [4] الكنز 5 رقم : 1848 ، وأخرجه مسلم والترمذي و ( هق ) . كلهم من طريق عبد الرزاق . [5] أحمد 2 : 265 عن عبد الرزاق ، و ( ش ) من طريق هشام وسلمة بن علقمة عن ابن سيرين ص 94 .