بطونها ، قلت : ولابد أن يمس ودكها بيده في المصباح ، قال : فليغسل يده إذا مسه . باب عظام الفيل 209 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : عظام الفيل ؟ فإنه زعموا الأنصاب عظامها ، وهي ميتة ، قال : فلا يستمتع بها ، قلت : وعظام الماشية الميتة كذلك ؟ قال : نعم ، قلت : أيجعل في عظام الميتة شئ يحو [1] فيه ؟ قال : لا . 210 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : الدابة التي تكون منها مشط العاج يؤخذ ميتة فيجعل منها مسك [2] فإنه لا يذبح ، قال : لا ، ثم أذكرته فقلت إنها من دواب البحر مما يلقيها ، قال : فهي مما يلقي البحر . 211 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن ابن سيرين قال : كان لا يرى بالتجارة بالعاج بأسا [3] . 212 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاوس أنه كان يكره عظام الفيل ، قال عبد الرزاق : قال لي معمر : ورأي قلما من عظم الفيل في ألواح لي ، فقال : ألقه ، ثم رأى معمر بعد معي قلما في الألواح في
[1] كذا في الأصل . [2] المسك بالتحريك الأسورة والخلاخيل والذبل ، الواحد مسكة ( قا ) . [3] ذكره البخاري تعليقا ، هامش الفتح 1 : 238 .