206 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : لا بأس بصوف الميتة ولكنه يغسل ولا بأس بريش الميتة [1] . 207 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سأل إنسان عطاء عن صوف الميتة فكرهه وقال : إني لم أسمع أنه يرخص إلا في إهابها إذا دبغ [2] . باب شحم الميتة 208 - عبد الرازق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء قال : ذكروا أنه يستثقب [3] بشحوم الميتة ويدهن بها [4] السفن ولا يمس قال [5] : يؤخذ بعود ، قلت [6] : أيدهن [7] بها غير السفن أديم أو شئ يمس ؟ قال : لم أعلم ، قلت : وأين يدهن من السفن ، قال [8] : ظهورها ولا يدهن
[1] ذكره البخاري تعليقا ، هامش الفتح 1 : 238 . [2] تقدم بمعناه تحت رقم : 102 . [3] في الأصل ( يستسقب ) والصواب عندي ( يستثقب ) بالمثلثة أي ( يستصبح ) . [4] في الأصل ( فيه ) . [5] في الأصل ( مال ) . [6] في الأصل كأنه ( ثلث ) . [7] في الأصل كأنه ( أبرهن ) . [8] في الأصل ( قلت ) وهو غير ظاهر .