183 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن عامر الشعبي ، قال : دباغ الجلود ذكاتها . باب جلود الميتة إذا دبغت 184 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الاعرابي [1] قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري [2] قال : قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة لمولاة لميمونة ، فقال : أفلا استمعتم بإهابها ؟ قالوا : فكيف وهي ميتة ؟ يا رسول الله ! قال : إنما حرم لحمها [3] . 185 - عبد الرزاق عن معمر وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول : يستمتع به على كل حال [4] . 186 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دبغ جلد الميتة فحسبه فلينتفع به . 187 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول
[1] ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 3 : 66 وقال : كان ثقة ثبتا عارفا عابدا ربانيا كبير القدر بعيد الصيت توفي سنة 340 . [2] نسبة إلى دبر بفتح الدال المهملة والباء الموحدة بعدها راء من قرى صنعاء اليمن . [3] البخاري باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، الموطأ كتاب الصيد ، وهو في الكنز برمز ( عب ) 5 رقم : 2693 وأخرجه أحمد من طريقه . [4] أحمد 1 رقم 3452 و ( د ) في اللباس ، كلاهما من طريق عبد الرزاق .