باب تفريط مواقيت الصلاة 2212 - عبد الرزاق عن ابن جرى قال : قلت لعطاء : متى تفريط الصبح ؟ قال : حتى يحسن [1] طلوعها ، قلت له : متى تفريط الظهر ؟ قال لا تفريط لها حتى تدخل الشمس صفرة ، قلت فالعصر ؟ قال : حتى تدخل الشمس صفرة . 2213 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : كان يقال : صلاة العشاء فيما بيننا وبين شطر الليل ، فما وراء ذلك تفريط ، والمغرب على نحو ذلك ، ، قال : تفريط لها [2] حتى شطر الليل الأول . 2214 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء ، أن ابن عباس خرج من أرضه من مر حين أفطر الصائم يريد المدينة فلم يصل المغرب ، حتى جاء المحجة من الظهران ، يجمع [3] بينهما وبين العشاء ، ويقال له : الصلاة [4] . 2215 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال : إذا زالت الشمس عن بطن السماء فصلاة الظهر دركا حتى يحضر العصر ، وصلاة العصر دركا [5] حتى يذهب الشفق ، فما بعد ذلك إفراط ، وصلاة العشاء درك حتى نصف الليل ، فما بعد ذلك
[1] أو يحس . [2] كذا في " ص " ولعل الصواب " لهما " . [3] كذا في الأصل ولعل الصواب " فجمع " . [4] سقط من الأصل آخر الأثر وهو " فيقول شمروا عنكم " وقد تقدم في وقت المغرب فراجعه . انظر رقم 1203 . [5] ظني أنه سقط عقيب هذا " حتى تغرب الشمس وصلاة المغرب دركا " فلتراجع نسخة أخرى .