إذا كنت في المصر يجزيك إقامة المصر وإن لم تسمع [1] . 1965 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة ابن خالد عن عبد الله بن واقد قال : كان ابن عمر إذا صلى بأرض تقام [2] بها الصلاة يصلي بإقامتهم ، ولم يقم لنفسه [3] . 1966 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي زياد قال : سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقلت : جئت المسجد وقد صلوا أقيم ؟ قال : قد كفيت . 1967 - عبد الرزاق عن ابن جريج بن [4] سليمان عن أبي عثمان [5] قال : رأيت أنسا وقد دخل مسجدا قد صلي فيه ، فأذن وأقام [6] . باب من نسي الإقامة في السفر 1968 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال : ليس
[1] أخرجه " ش " عن جرير عن منصور ص 148 . [2] في الأصل " فأقام " والصواب عندي " تقام " لموافقته ما في " ش " و " هق " : [3] أخرجه " هق " أيضا من طريق الحميدي عن ابن عيينة ولفظه لفظ " ش " 1 : 406 وأخرج بمعناه عن يزيد الفقير عن ابن عمر أيضا . [4] كذا في الأصل ولعل الصواب " عن سليمان " وهو الأحول يروي عنه ابن جريج أو الصواب " وابن سليمان " وهو جعفر بن سليمان الضبعي يروي عنه عبد الرزاق . [5] هو الجعد بن دينار من رجال التهذيب . [6] أخرجه " ش " عن ابن علية عن الجعد أبي عثمان عن أنس ص 148 ، وأخرجه " هق " من طريق سفيان عن يونس عن أبي عثمان 1 : 40 ، وأعاده في 3 : 70 ورواه . هناك من طريق أبي عبد الصمد العمي عن أبي عثمان أيضا ، ثم علق عن الحسن أنه كرهه ، قال " هق : الكراهة محمولة على موضع تكون الجماعة سببا لتفرق الكلمة ، وروي " هق " باسناده عن ابن عمر من صلى في مسجد قد أقيمت فيه الصلاة أجزأه إقامتهم ، قال " هق " : وبه قال الحسن والشعبي والنخعي 1 : 407 .