1798 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال : كان يقول : إذا أذن يقول : الله أكبر الله أكبر ، يرفع بها صوته ، ثم يقول خافضا صوته أشهد ان لا إله إلا الله ، وأشهد ان محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، ثم يرجع فيرفع صوته فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا لا إلا الله ، أشهد أن محمد رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة [1] ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر ، لا إله إلا الله [2] ، قال : وكان ابن سيرين يقول نحو ذلك . باب الاذان على غير وضوء 1799 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال لي [ عطاء ] [3] : حق ، وسنة مسنونة ، أن لا يؤذن مؤذن إلا متوضئا [4] قال : هو من الصلاة ،
[1] كذا في الأصل " ثلاثا " فليحرر . [2] أخرجه " ش " عن ابن علية عن يونس عن الحسن دون قوله بعد التكبير " يرفع بها صوته ثم يقول خافضا صوته " ودون قوله " فيرفع صوته " بعد قوله " ثم يرجع " وروى " ش " عن ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين الاذان المعروف ص 137 . [3] استدركناه من الكنز والفتح 2 : 78 . [4] الكنز برمز " ص " رقم : 5542 وروي " ش " من طريق معقل بن عبيد الله عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء ، وروي من طريق حجاج عنه أنه كان لا يري بأسا أن يؤذن على غير وضوء 1 : 142 ، وعلقه البخاري فقال ابن حجر : وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : فذكره إلى قوله هو فاتحة الصلاة 2 : 78 ، ثم قال : ورود فيه حديث في إسناده ضعف رواه " ت " عن أبي هريرة .