إبراهيم قال : ما لم يعجلك [1] الغائط والبول في الصلاة فلا بأس . 1766 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يري بذلك بأسا ما لم يخف أن يشغله عن صلاته أن يسبقه . 1767 - عبد الرزاق عن أيوب عن حميد بن هلال عن ابن عباس قال : لا يصلين أحدكم وهو يدافع بولا وطوفا [2] يعني الغائط [3] . باب ما جاء في فرض الصلاة 1768 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال : فرضت الصلاة خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ، ثم نودي يا محمدي ! إنه ( لا يبدل القول لدي ) وإن لك بهذه الخمس خمسين [4] . 1769 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي
[1] أي ما لم يحملك الغائط أو البول على العجلة في الصلاة ، أعجله : استحثه ، وأخرجه " ش " من طريق ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم ص 500 " د " ومن طريق هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أيضا . [2] في النهاية : الطوف الحدث من الطعام ، ومنه الحديث نهى عن متحدثين على طوفهما ثم نقل هذا الحديث بلفظ أبى عبيد 3 : 52 وهو لفظ " ش " وسيأتي . قلت : كذا في الأصل " عبد الرزاق عن أيوب " ولعله سقط من بينهما . [3] الكنز برمز " عب " 4 ، رقم 4776 ، وأخرجه " ش " عن ابن علية عن أيوب ولفظه : " لا يصلي أحدكم وهو يدافع الطوف الغائط والبول " ص 499 د . [4] أخرجه " ت " من طريق عبد الرزاق فلفظه : فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به الصلاة الخ 1 : 186 ، وأخرج " خ " حديثا مطولا من طريق يونس عن الزهري عن أنس عن أبي ذر ، وفي آخره نحو ما هنا بل أتم منه إما برواية أنس عن أبي ذر أو عن أنس بلا واسطة ، راجع الفتح 1 : 315 .