باب مدافعة البول والغائط في الصلاة 1757 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزاحموا الأخبثين في الصلاة ، الغائط والبول [1] 1758 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان أنه سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس قال : لان أحمله في ناحية [2] ردائي أحب إلي من أن أزاحم الغائط والبول [3] . 1759 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كنا مع عبد الله بن الأرقم الزهري فأقيمت الصلاة ثم ذهب الغائط [4] ، فقيل له : ما هذا ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا أقيمت الصلاة [ وأراد أحدكم الائط ] [5] فليبدأ بالغائط . 1760 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال : كنا معه في سفر وكان يومهم فلما حضرت
[1] الكنز 4 ، رقم : 2388 ( وعبد الرزاق عن الحسن مرسلا ) ورواه " ش " عن هشيم عن أبي . . . ة عن الحسن عن عمر ( موقوفا ) بنحو ذلك ص 499 د . [2] في الأصل كأنه " ناصيه " . [3] روى " ش " عن معتمر عن أبيه عن عكرمة ( لا يبلغ به ابن عباس ) قال : " لان أصره في عمامتي ثم أقوم إلى الصلاة أحب إلى من أن أدافعه وأنا أصلي يعني الغائط والبول ص 5000 د ، وبهذا يتضح معنى ما رواه المصنف من طريقه عن ابن عباس ، وروى " ش " باسناده عن سعيد بن جبير قال : " ما أبالي دافعته أو صليت وهو في جانب ثوبي " وروى نحوه عن ابن عمر ، ولفظه " في ناحية ثوبي : وهذا من باب المبالغة في التحذير من الدخول في الصلاة حال مدافعة الأخبثين . [4] في " د " ذهب الخلاء " . [5] أعيد هنا في الأصل " وأقيمت الصلاة " وهو عندي سهو الناسخ ، فحذفته ووضعت في موضعه ما في الحديثين الآتيين ، وفي " د " أيضا ما في معناه .