( ألم نجعل الرض كفاتا أحياء وأمواتا ) [1] . 1748 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا لا يرون بأسا بدفن القملة في الأرض وهو في المسجد [2] . 1749 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عمن رأي [ أبا ] أيوب الأنصاري يقتل قملة في المسجد بين حصاتين . 1750 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوءمة أنه رأى أبا [3] هريرة يدفن القملة في المسجد ويقول : النخامة [4] شر منها . باب قتل القملة في الصلاة وهل على قالتها وضوء ؟ 1751 - عبد الرزاق عن الثوري عن حصين قال : سألت إبراهيم عن الجرل يقتل القملة في الصلاة ، قال : ليس بشئ [5] . 1752 - عبد الرزاق عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن مالك
[1] سورة المرسلات : 25 ، وأخرجه " ش " عن مروان بن معاوية عن مسلم ، الملائي عن زاذان عن الربيع بن خثيم عن ابن مسعود ص 469 د ، ورواه " هق " من طريق جعفر بن عون عن مسلم الملائي باسناد " ش " . [2] أخرجه " ش " عن أبي الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أخذت القملة وأنت في المسجد فادفنهما في الحصا ، ص 469 د . [3] في الأصل : أبو " . [4] في الأصل " النجاسة " والصواب عندي " النخامة " ، وقد روى " ش " برواية قتادة عن المسيب ( كذا في الأصل الديوبندي ، والصواب عندي ابن المسيب ) قال : ادفنها في المسجد قد يدفن ما هو شر مها النخامة ، ص 468 د ، وفي " هق " وعن ابن المسيب يدفنها كالنخامة 2 : 293 . [5] روى " ش " عن وكيع عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إن قتلها في الصلاة فلا شئ ص 468 د .