ابن المسيب قال : لو كان ألي من أمر الناس شئ ما تركت اثنين يختصمان في المسجد . 1731 - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني الحكم بن عتيبة أنه رأي شريحا يقضي في المسجد ، ورأيت أنا ابن أبي ليلى يقضي في المسجد . باب السلاح يدخل به المسجد 1732 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال إنسان لعطاء : أكان ينهى عن سل السيف في المسجد ؟ فقال : نعم ، وكان ينهى [1] أن يمر بالنبل في المسجد إلا ممسكا على نصالها . 1733 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : سئل جابر بن عبد الله عن سل السيف في المسجد فقال : قد كنا نكره ذلك ، وقد كان رجل يتصدق بالنبل في المسجد ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بها في المسجد إلا وهو قابض على نصالها جميعا و 2 ) . 1734 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أسلم [ عن ] ابن أبزي [3] قال : كان يكره سل السيف في المسجد .
[1] في الأصل كأنه " ينهر " . ( 2 ) الحديث ليس اسناده بمتصل ، ففي ترجمة سليمان بن موسى من الهذيب أرسل عن جابر ، وقد أخرجه الشيخان باسناده متصل من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر ، الفتح 1 : 367 وكذا في " ش " 507 د وأمال ذكر تصدق الرجل بالنبل فهو عند مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر . [3] في الأصل عن " أسلم بن أبزي " والصواب " عن أسلم وهو المنقري عن ابن ابزي وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزي كما في " ش " عن وكيع عن الثوري ص 507 ، د .