يمينه وهو في مسير ، فنهاه عن ذلك ، وقال : إنك تؤذي صاحبك ، ابصق عن شمالك . باب هل تقام الحدود في المسجد 1702 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال : لا تقام الحدود في المساجد ، قال : ولا أعلمه إلا قال : ولا يضرب [1] . فيها ، أي الاقتصاص . 1703 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال إنسان لعطاء : أكان ينهى عن الجلد في المسجد ؟ قال : نعم . 1704 - عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن ابن شبرمة قال : رأيت الشعبي يجلد يهوديا حدا في المسجد . 1705 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة [2] قال : رأيت الشعبي ضرب رجلا على رجل في الحبة ، ولم يضربه في المسجد . 1706 - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب قال : أتي عمر برجل في شئ فقال : أخرجاه من المسجد ، فاضرباه . 1707 - عبد الرزاق عن الثوري قال : سمعته ، أو أخبرني في سمعه يحدث عن جابر عن أبي الضحى قال : سئل مروان عن الضرب في
[1] في الأصل " ( ؟ ؟ ؟ ) " مهملة النقط ، فالكلمة إما يضرب أو يصير ، [2] بمهملة ثم معجمة .