1592 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : لا أعلمه إلا كان يكره الصلاة وسط القبور كراهة شديدة . 1593 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لنافع : أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور ؟ قال : لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع ، قال : والامام يوم صلينا على عائشة رضي الله عنها أبو هريرة ، وحضر ذلك عبد الله بن عمر [1] . باب الصلاة في مراح الدواب ولحوم الإبل هل يتوضأ منها ؟ 1594 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : يصلي في مراح الإبل ؟ قال : نعم قلت : أيكره أن أصلي في أعطان الإبل من أجل أنه يبول الرجل إلى البعير البارك ، ولولا ذلك لكان بمنزلة مراحها ؟ 1595 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يصلي في مرابض الغنم ، ولا يصلي في أعطان الإبل [3] . 1596 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله [4] عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول
[1] أخرجه ( هق ) من طريق ابن وهب عن ابن جريج 2 : 435 . ( 2 ) زاغ بصر الكاتب ، فكتب هنا علامة انتهاء الحديث وهي دائرة صغيرة ، ثم كتب اسناد الحديث الآني إلى الحسن ، والصواب ما أثبتناه ، فإنه جواب عطاء عن سؤال ابن جريج . [3] الكنز 4 ، رقم : 1500 عن عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وعن قتادة . [4] هو أبو جعفر الرازي روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعنه الأعمش ، من رجال التهذيب .