1560 - عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء عن مجاهد قال : إذا كان الزحام فليسجد على رجل [1] ، قال سفيان : وإن لم يطق أن يسجد على رجل ، مكث حتى يقوم القوم ثم يسجد ، ويتبعهم . 1561 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا آذاني الحر لم أبال [3] أن أسجد على ثوبي ، فأما أن [4] أسجد على إنسان فلا [5] . 1562 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال : إذا اشتد الزحام فأوم برأسك مع الامام ثم اسجد . . . [6] . على أخيك ، وقاله ابن جريج عن طاووس [7] . باب السجود على العمامة 1563 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : لا بأس بالسجود على كور العمامة [8] .
[1] روى " ش " من طريق شريك عن العلاء بن عبد الكريم قال : سألت مجاهدا أسجد على رجل ؟ قال : نعم ، ص 179 . ( 2 ) في الأصل " انى " [3] في الأصل " لم أبالي " . [4] في الأصل " فمالي " . [5] روي " ش " عن عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج قال : أسجد على ثوبي إذا آذاني الحر فأما على ظهر رجل فلا ص 182 فهذا يؤيد ما اخترته في تصويب كلمات الأصل . [6] تكرر في الأصل " مع الامام ثم أسجد " سهوا . [7] رواه " ش " باسناده عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح أيضا . [8] رواه " ش " من طريق سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن ص 181 .