تصلي فيه . 1433 - عبد الرزاق عن رجل من قريش عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في شعار المرأة [1] ، قال : وسمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة أنها كانت تكره أن يصلي فيه . 1434 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : المرأة يصيب أهله ، ثم يلبس ثوبه ، ثم يغسل فرجه ، فلعل ثوبه أن يصيبه من المني شئ ثم يغتسل [2] للصلاة فيجفف في ذلك الثوب ، قال : لا بأس به . 1435 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أن رجلا قال لابن عباس : أضع المصحف على فراشي أجامع عليه وأحتلم عليه وأعرق عليه ؟ قال : نعم [3] . 1436 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : ليس على ثوب الحائض والجنب غسل ولا رش [4] . باب الثوب يصيبه المنى 1437 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء
[1] روى ( هق ) من حديث عبد الله بن شقيق وابن سيرين عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا 2 : 410 . [2] في الأصل كأنه ( يغسل ) . [3] تقدم قريبا . [4] روى ( ش ) عن يحيى بن سليم عن عطاء قال : كان لا يرى بعرق الجنب بأسا في الثوب وليس عليه فيه نجاسة ص 128 .