responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 1  صفحه : 331


حيث يخرج الدم ، فإن لم يأتها من حيث أمر ، فليس من التوابين ولا من المتطهرين .
1273 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سأل إنسان عطاء ، قال : الحائض ترى الطهر ولا تغتسل ، أتحل لزوجها ؟ قال : لا ، حتى تغتسل [1] .
1274 - عبد الرزاق عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن سالم ابن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل ؟ فقالا : لا ، حتى تغتسل [2] .
باب قضاء الحائض الصلاة 1275 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : أتقضي الحائض الصلاة ؟ قال : لا ، ذلك بدعة .
1276 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال : سئل أتقضي الحائض الصلاة ؟ قال : لا ، ذلك بدعة .
1277 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم الأحول عن معاذة العدوية قالت : سألت عائشة ، فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية [3] ، ولكني



[1] رواه ( ش ) عن هشيم عن ابن جريج عن عطاء ص 66 .
[2] الموطأ 1 : 58 فواد و ( هق ) من طريق ابن بكير عن مالك 1 : 310 ورواه ( ش ) من حديث مالك عن أبي سلمة وسليمان ص 66 .
[3] بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى المخففة ، نسبة إلى حروراء ، قرية بقرب الكوفة ، كان أول اجتماع الخوارج بها - أي أخارجية أنت ؟ لان طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة زمن الحيض وهو خلاف الاجماع .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست