باب غسل الحائض 1204 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل للحائض من غسل معلوم ؟ لا إلا أن تنقى [1] ، تغرف على رأسها ثلاث غرفات أو تزيد ، فإن الحيضة أشد من الجنابة . 1205 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : تغسل المرأة جسدها إذا تطهرت من الحيض بالسدر قلت : تنشر شعرها ؟ قال : لا ، وإن لم تجد إلا الأرض كفاها ، فإن لم تجد ماء تمسحت بالتراب . 1206 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : تغتسل الحائض كما يغتسل الجنب . 1207 - عبد الرزاق عن عامر [2] عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة أنها كانت تأمر النساء إذا طهرن من الحيض أن يتبغي أثر الدم بالصفرة ، يعني بالخلوق أو بالذريرة الصفراء ( 3 ) . 1208 - عبد الرزاق عن الثوري وغيره عن إبراهيم بن المهاجر ( 4 ) عن صفية بنت شيبة عن عائشة ( أنها ) ( 5 ) قالت : نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين ، وأن يسألن عنه ،
[1] في الأصل كأنه ( تسقي ) . [2] كذا في الأصل وهو عندي سبق قلم من الناسخ والصواب ( معمر ) وله نظائر ( 4 ) في الأصل ( المهاجرين ) خطا . ( 5 ) الزيادة من الكنز .