لعطاء : إذا استنزعت [1] دما ، أتغتسل مثل المستحاضة ؟ قال : لا ، قلت : يختلفان ؟ قال : إن المستحاضة يخرج ما يخرج منها من جوفها . باب المستحاضة هل يصيبها زوجها ؟ وهل تصلي وتطوف بالبيت ؟ 1184 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال : تصلي المستحاضة وتطوف بالبيت . 1185 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن الحسن قال : تصلي ويصيبها زوجها ، قال معمر : وقاله قتادة . 1186 - عبد الرزاق عن الثوري عن سمي عن ابن المسيب ، وعن يونس عن الحسن قالا في المستحاضة : تصوم ويجامعها زوجها . 1187 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير أنه سأله عن المستحاضة أتجامع ؟ قال : الصلاة أعظم من الجماع . 1188 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن إسماعيل بن شروس قال : سمعت عكرمة مولى ابن عباس سئل عن المستحاضة أيصيبها زوجها ؟ قال : نعم ، وإن سال الدم على عقبها . 1189 - عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الأجلح عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس أن يجامعها زوجها [2] .
[1] كذا في الأصل . والصواب عندي استنزفت . [2] الكنز برمز ( عب ) 5 ، رقم : 3126 .