حيضتها ثم هي مستحاضة . 1155 - عبد الرزاق عن الثوري في المرأة حيضتها سبعة أيام تمكث يومين حائضة ثم رأت الطهر فصامت يوما ، ثم رأت من الغد ، ثم مضى بها الدم تمام عشرة ، ثم طهرت ، فإنها تقضي ذلك اليوم لأنها صامته في أيام حيضتها ، فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة ، وقال في امرأة كان قرؤها ستة أيام فزادت على قرئها ، ما بينهما وبين عشر ، فإن طهرت تمام عشر لم تقض الصلاة ، وإن زادت على عشر قضت الأيام التي زادت على قرئها . 1156 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : تضع المستحاضة الصلاة قدر أقرائها ، ثم تستطهر بيوم ثم تصلي ، قال : وقد قال ذلك عمرو بن دينار . 1157 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : فإن كانت أقراؤها تختلف قال : تستكمل على أرفع ذلك ، ثم تستطهر بيوم على أرفعه . باب كيف الطهر ؟ 1158 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : الطهر ما هو ؟ قال : الأبيض الخفوف الذي ليس معه صفرة ولا ماء ، الخفوف الأبيض [1] . 1159 - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن علقمة بن أبي علقمة
[1] رواه ( ش ) عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء ص 64 وفيه الجفوف بالجيم