ثم هي مستحاضة [1] . 1151 - عبد الرزاق عن الثوري عن ربيع عن الحسن قال : أبعد الحيض عشر . 1152 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : الحائض رأت الطهر وتطهرت ، ثم رأت بعده دما ، أحيضة [2] هي ؟ قال : لا ، إذا رأت الطهر فليغتسل ، فإن رأت بعده دما فهي مستحاضة ، فإن ذلك بين ظهراني قرئها ، قال : فتصلي [3] ما رأت الطهر ثم تستكمل على أقرائها ، فإن زاد شيئا فمنزلة المستحاضة ، فلتصل . 1153 - عبد الرزاق عن الثوري في المرأة تكون حيضتها ستة أيام ثم تحيض يومين ثم تطهر ، قال : تغتسل وتصلي ، فإن رأت الحيض بعد ذلك أمسكت حتى تطهر إلى عشر ، فإن زادت على عشر فهي مستحاضة تقضي الأيام التي زادت على قرئها . باب الصوم والصلاة وإن طهرت عند العشاء فلا قضاء [4] عليها 1154 - عبد الرزاق عن معمر قال : تستطهر [5] يوما واحدا على
[1] أخرج ( هق ) نحوه من طريق حماد بن زيد وابن علية عن الجلد بن أيوب ، وضعفه وراجع الجوهر النقي . [2] في الأصل ( أحيضت ) . [3] في الأصل ( فتصل ) . [4] في الأصل ( قضى ) . [5] الاستطهار : هو انتظار الطهر وتبينه ، كما يظهر من الباب الذي عقده البيهقي في السنن الكبرى للاستطهار .