من غسل الجنابة تنحى فغسل قدميه [1] . 1044 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال : سئل ابن المسيب عن الوضوء بعد الغسل فقال : لا ولكنه يغسل رجليه . 1045 - عبد الرزاق عن هشيم عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي سفيان [2] قال : سئل جابر بن عبد الله عن الجنب يتوضأ بعد الغسل ، قال ، لا ، إلا أن يشاء ، يكفيه الغسل . باب غسل النساء 1046 - عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت : قلت : يا رسول الله ! إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه ؟ قال : لا ، إنما يكفيك أن تأخذي بكفيك ثلاث حثيات ، ثم تصبي على جلدك الماء فتطهرين [3] . 1047 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال : كن نساء ابن عمر لا ينقضن رؤوسهن إذا اغتسلن من الجنابة والحيض [4] . 1048 - عبد الرزاق عن هشيم قال : حدثني يزيد بن زادويه [5]
[1] أخرجه البخاري عن الفريابي عن الثوري ومن أوجه عن الأعمش 1 : 39 ، 40 . [2] هو طلحة بن نافع من رجال التهذيب . [3] أخرجه مسلم 1 : 149 وأبو عوانة 1 : 315 و ( هق ) 1 : 181 كلهم من طريق عبد الرزاق ، وذكره في الكنز 5 رقم 1955 ، 2772 برمز ( عب ) وغيره . [4] رواه ( ش ) من طريق عبيد الله عن نافع عنه أتم منه ص 52 . [5] كذا في الأصل وعند ابن أبي حاتم ( يزيد بن ذازي ) قال روى عن أبي زرعة ابن عمرو وعنه شعبة وهشيم 4 : ق 2 : 263 .