قال : يتوضأ به ولا يتيمم ، قال م عمر : يتوضأ ويتيمم أعجب إلي . باب الرجل تصيبه الجنابة ومعه من الماء قدر ما يغسل وجهه ويديه وفرجه 902 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن عبيد عن الحسن في رجل أصابته جنابة في سفر ولم يكن معه ماء إلا ما يغسل به وجهه ويديه ، قال : فليغسل وجهه ويديه ويصلي ولا يتيمم ، قال معمر : وسمعت غيره يقول : ليغسل وجهه وليتيمم أيضا [1] . 903 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : رجل أصابته جنابة في سفر معه ماء أيجزيه أن يغسل وجهه وكفيه ؟ ومعه ما يبلغ به قدميه ويديه وذراعيه [2] قال : لا ، لعمري لا يجزئ عنه فلا يدع ذلك إذا بلغ له [3] قدميه ويديه وذراعيه ثم تلا آية المسح فجعلهما جميعا ، وجعل إليها المسح إن لم يجد ماء . 904 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أمسح من الماء واحدة قط أحب إليك أم ثلاث مسحات بالتراب ؟ قال : بل مسحة بالماء فليؤثر الماء على التراب ، وإن قل الماء فلم يكف فليؤثر قليله على التراب ، يبلغ من وضوء [4] أعضائه ما بلغ ، ولكن [5] إن قل الماء بدأ في
[1] روى ( ش ) من طريق أشعث عن الحسن قال : إذا أجنب وليس معه من الماء قدر ما يغتسل به قال يتيمم ص 51 . [2] زاغ بصر الكاتب إلى السطر تحته فكتب هنا : ( ثم تلى ) ثم ضرب عليه بخط قصير . [3] قد سبق ( ما يبلغ به ) فلعل الصواب ( به ) . [4] زاد هنا في الأصل ( وهو ) خطأ . [5] هنا في الأصل زيادة واو ، خطأ .