859 - قال عبد الرزاق : سمعت سفيان في رجل توضأ فنسي المسح برأسه أو بعض مواضع الوضوء ثم لبس خفيه ثم بال ، قال : يخلع خفيه ويعيد الوضوء لأنه لبسهما على غير وضوء تام ، قال سفيان في رجل توضأ للحضر فمسح على خفيه بعض يوم للظهر أو العصر ثم بدا له أن يسافر عليهما في السفر صلاتين ثم قدم [1] يكمل يوما وليلة بما مضى من المسح ، وإن كان مسح في السفر يوما وليلة ثم قدم خلعهما حين يقدم من [2] السفر ، وصارت إقامة [3] . 860 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن حفص ابن عمر [4] عن عائشة أنها قالت : لان يقطع قدمي أحب إلى من أن امسح على الخفين . باب وضوء المريض 861 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر قال : حدثنا أبو يعقوب الدبري [5] قال : قرانا على عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل للموعوك [6] أو للمريض رخصة في أن لا ينقي .
[1] ههنا كلمة ( بال ) مزيدة خطا . [2] في الأصل ( يقدم يمسح السفر ) وهو عندي تحريف . [3] كذا في الأصل . [4] هو الزهري اسمه عبد الله من رجال التهذيب . [5] هو إسحاق بن إبراهيم الدبري . [6] في الأصل ( الموعود ) .