فإن أصاب الماء بعدما يذهب وقت تلك الصلاة فلا يعدها ، ولكن ليغتسل وليتوضأ لما يستقبل من صلاته . 840 - عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال : يعيد ما كان في وقت . 841 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : يعيد إذا وجد الماء في الوقت . 842 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس قال : يعيد ما كان في وقت . 843 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : يعيد ما كان في وقت . باب نزع الخفين بعد المسح [2] . 844 - عبد الرزاق عن معمر وغيره عن إبراهيم قال : إذا نزعهما أعاد الوضوء وقد انقض وضوءه الأول [3] . 845 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا توضأ الرجل على خفيه ثم خلعهما فقد انتقض وضوؤه [4] .
( 1 ) في الأصل ( ولكن ) . [2] تقدم هذا العنوان ولكن الآثار التي ذكرها المصنف غير معادة . الا الأول . [3] أخرج ( ش ) معناه عن حفص عن جده عن إبراهيم 1 : 125 وقد مر هذا الأثر تحت رقم : 811 عن معمر عن منصور . [4] أخرج ( ش ) عن مكحول والزهري قالا : إذا مسح ثم خلع قالا : يعيد الوضوء 1 : 125